الحر العاملي
374
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فلا يجوز العمل به ، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في استنابة المسبوق ( 2 ) . 37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الإعادة ، وتجب مع تقدم العلم ( 10941 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 10942 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
--> يأتي في الباب 37 ، 40 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 378 / 4 . ( 1 ) التهذيب 3 : 40 / 141 . 2 - الفقيه 1 : 263 / 1200 .